الشيخ الطوسي
279
الخلاف
كان لها أن تعقد على نفسها ، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء . مسألة 38 : إذا عضلها وليها - وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به - كان لها أن توكل من يزوجها ، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة . وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها عند ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 39 : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له أن يوكل من غير إذنها ، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها ( 3 ) . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 40 : إذا أذنت في التوكيل ، فوكل وعين الزوج صح ، وإن لم يعين لم يصح . وقال الشافعي : في الموضع الذي يصح التوكيل إن عين الزوج صح كما قلناه ، وإن أطلق فعلى قولين ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته ، وما قالوه ليس على صحته دليل .
--> ( 1 ) الأم 5 : 14 ، والسراج الوهاج : 365 و 366 ، ومختصر المزني : 165 ، ومغني المحتاج 3 : 153 ، والمجموع 16 : 163 ، وعمدة القاري 20 : 127 ، والوجيز 2 : 5 ، وبداية المجتهد 2 : 15 . ( 2 ) التهذيب 7 : 380 حديث 1538 ، والاستبصار 3 : 236 حديث 850 . ( 3 ) الوجيز 2 : 7 ، والسراج الوهاج : 367 ، ومغني المحتاج 3 : 185 ، وفتح المعين بشرح قرة العين : 105 ، والمغني لابن قدامة 7 : 352 و 353 ، والميزان الكبرى 2 : 110 والمجموع 14 : 101 و 102 . ( 4 ) الأم 5 : 14 ، ومختصر المزني : 165 ، والوجيز 2 : 7 ، ومغني المحتاج 3 : 157 و 158 ، والسراج الوهاج : 367 ، والمجموع 16 : 177 .